نية القتل ركن خاص في جرائم القتل والشروع فيه، ويجب إثباتها استقلالاً والتصريح بها في الحكم، ولا يكفي مجرد حدوث جرح بآلة قاتلة لاعتبار الفعل شروعاً في القتل ما لم تقم أدلة تُظهر قصد إزهاق الروح.
إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل فإن كل حادثة تتميز عن الأخرى بالقصد الذي عقد العزم عليه حين ارتكاب الجرم.