إذا لم تكن ثمار العقار قد جُمعت، فإن توزيعها يكون بنسبة مدة قيام حق الانتفاع إلى مدة عدم قيامه، مع احتساب طبيعة دورة إنتاج الثمار السنوية أو غير السنوية عند تحديد الحصة المستحقة لكل من المالك والمنتفع.
توزع ثمار العقار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار والمنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما والمدة التي لم يكن قائما فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية او غير السنوية العاملة للثمار .