• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزع ثمار العقار المهددة بالقطع بين المنتفع ومالك الرقبة بحسب مدة قيام حق الانتفاع عند ابتدائه وانتهائه

عند انتهاء حق الانتفاع أو بدئه تُقسم الثمار غير المجباة بين المنتفع ومالك الرقبة بنسبة الزمن الذي قام فيه حق الانتفاع والزمن الذي لم يقم فيه، ويُراعى في ذلك دور الإنتاج المعتاد للثمار. والثمار التي تبلغ حدّ القطع أو الجني أثناء قيام الانتفاع تُعدّ من حقوق المنتفع، فإذا توفي قبل استيفائها انتقل حقه ف...

نص الاجتهاد

إن اقتسام الغلة بين المنتفع ومالك العقار عند ابتداء الانتفاع وعند انتهائه توجب توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار والمنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على المطالبة بتقرير حقها بتملك أشجار الحور القائمة على العقار تأسيساً على أن مؤرثها كان حال حياته صاحب حق الانتفاع بالعقار المذكور، وأن هذه الأشجار قد أدركت قبل وفاته بحيث أضحت معتبرة غلة للعقار وثمرة من ثمراته بصورة تخوله قطعها والتصرف بها وأن الموت عاجله قبل أن يتمكن من تصرفها مما لا يحد من حق الورثة بالمطالبة بإعطائهم الحق بقطعها وبيعها بعد أن أضحت ملك مؤرثهم. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى يقيم قضاءه على أن العقار انتقل إلى الجهة المدعى عليها بوفاة المؤرث صاحب حق الانتفاع بحيث أصبح من حقه التصرف بها، وأن الأشجار القائمة على هذا العقار لاتتمتع بوصف مستقل عنه وأنما تعتبر تابعة له في الحكم بصورة تجعل المدعى عليه هو صاحب الحق بها. وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو مشوباً بالخطأ في تأويل القانون وتفسيره ذلك أن المادة 945 من القانون المدني التي نظمت كيفية اقتسام الغلة بين المنتفع ومالك العقار عند ابتداء الانتفاع وعند ابتداء الانتفاع وعند انتهائه أوجبت توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار والمنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الانتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار. وحيث أن الثمار التي تغل بآجال منتظمة لاستهلاك حطبها أو بيعها تعتبر بحكم الثمار التي يحق للمنتفع أن يستفيد منها إذا أدركت وأصبحت معدة للقطع أثناء مدة انتفاعه. فإن وفاته قبل قيامه بقطعها لا يحد من حق الورثة من المطالبة بها على اعتبار أنها انتقلت إليهم من مؤرثهم. ومن حيث أنه كان يتعين على المحكمة على ضوء ما تقدم أن تقوم بالتحقيق عن الأشجار القائمة فإذا كانت أضحت مستحقة القطع أثناء حياة المنتفع أقرت حقهم ببيعها وإذا كان استحقاقها للقطع ثم بعد وفاته أعطت الورثة منها حقاً يتناسب مع المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في فرنسا.