• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض نقل الأثاث يعد من متممات الراتب ويختص به القضاء الإداري

إذا كان التعويض المطلوب من متممات الراتب، فإن النزاع بشأنه يختص به القضاء الإداري لا القضاء العادي.

نص الاجتهاد

تعويض نقل الأثاث من متممات الراتب وهو من اختصاص القضاء الإداري.