قيام الإقامة مع المستأجر من أحد أقاربه، متى كان بالغاً الخامسة عشرة، يكفي للاعتداد به في نطاق تطبيق المرسوم 464.
يصح لمن يقيم مع المستأجر من أقاربه اذا كان بالغا الخامسة عشرة، تطبيقا للمرسوم 464.