• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن يقيم مع المستأجر من أقاربه أن يتولى الإجراءات إذا كان بلغ الخامسة عشرة تطبيقاً للمرسوم رقم 464

قيام الإقامة مع المستأجر من أحد أقاربه، متى كان بالغاً الخامسة عشرة، يكفي للاعتداد به في نطاق تطبيق المرسوم 464.

نص الاجتهاد

يصح لمن يقيم مع المستأجر من أقاربه اذا كان بالغا الخامسة عشرة، تطبيقا للمرسوم 464.