• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الوقتية الصادرة في المواد المستعجلة لا تقبل الطعن إلا بطريق الاستئناف

إذا اتخذ القاضي تدبيراً وقتياً لوقف التنفيذ في نزاع معروض، فإن القرار يعدّ من القرارات الصادرة في مادة مستعجلة، ويكون طريق الطعن فيه هو الاستئناف وحده دون النقض.

نص الاجتهاد

وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاة في تدبير وقتي يعتبر صادرا في مادة مستعجلة ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط المناقشة: من حيث ان الطعن ينصب على القرار الذي اتخذته المحكمة في غرفة المذاكرة والقاضي بوقف تنفيذ حكم اكتسب الدرجة القطعية وإن مبنى الطعن ينصب على بطلان هذا الحكم الذي اتخذ قبل دعوة الطرفين. وحيث أنه يتضح من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اتخذت القرار المطعون فيه القاضي بوقف تنفيذ حكم التخلية بالاستناد للسند الذي يثبت قيام الشركة بين المدعيين وبين المدعى عليه محمد خواتمي بشأن استثمار الفرن على ان تقوم الجهة المدعية بتقديم كفالة تضمن للمحكوم له كل عطل وضرر من جراء تأخير تنفيذ الحكم. وحيث ان القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات الوقتية التي يتخذها القاضي لحماية حقوق المتقاضين لحين الفصل في الدعوى وتلافيا لكل ضرر يحصل من بطء إجراءات التقاضي. وحيث ان هذه القرارات وإن كان من المتعين اتخاذها بعد جمع الطرفين على اعتبار ان الأصل في الأحكام ان يتم صدورها في مرافعة علنية بعد سماع أقوال الطرفين إلا ما استثني بنص خاص، وكانت الأحكام الوقتية لم يرد نص يجيز استثنائها من هذه القاعدة إلا ان هذه الأحكام تعتبر من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والتي تنظر بها محكمة الموضوع بصورة تبعية بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا تقبل طريقا من طرق الطعن سوى طريق الاستئناف بمقتضى حكم المادة 227 المعدلة من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان الأحكام المذكورة من جهة ثانية لا تحوز حجية وبإمكان الأطراف ان يطلبوا في كل وقت من نفس المحكمة الرجوع عنها. لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع بـ 1 – رفض الطعن لوروده على حكم غير قابل للطعن بطريق النقض ورفض طلب وقف التنفيذ.