• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم بوصفه إجراءً وقتياً بعد دعوة الخصوم وفي مرافعة علنية لا في غرفة المذاكرة

الأوامر والقرارات الوقتية التي تمسّ التنفيذ المؤقت يجب أن تصدر بعد تمكين الخصوم من الحضور والمرافعة، ولا يجوز الطعن بها بالنقض متى كانت من الأحكام المستعجلة التي حدّد القانون طريق الطعن فيها بالاستئناف حصراً.

نص الاجتهاد

ان قرار وقف تنفيذ حكم يعتبر من القرارات الموقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين وفي مرافعة علنية وليس في غرفة المذاكرة المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على القرار الذي اتخذته المحكمة في غرفة المذاكرة والقاضي بوقف تنفيذ حكم التخلية بالاستناد للسند الذي يثبت قيام الشركة بين المدعيين وبين المدعى عليه محمد بشأن استثمار الفرن على أن تقوم الجهة المدعية بتقديم كفالة تضمن للمحكوم له كل عطل وضرر من جراء تأخير تنفيذ الحكم. وحيث ان القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات الوقتية التي يتخذها القاضي لحماية حقوق المتقاضين لحين الفصل في الدعوى وتلافيا لكل ضرر يحصل من بطء إجراءات التقاضي. وحيث ان هذه القرارات وإن كان من المتعين اتخاذها بعد جمع الطرفين على اعتبار ان الأصل في الأحكام ان يتم صدورها في مرافعة علنية بعد سماع أقوال الطرفين إلا ما استثني بنص خاص. وكانت الأحكام الوقتية لم يرد نص يجيز استثناءها من هذه القاعدة إلا ان هذه الأحكام تعتبر من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والتي تنظر بها محكمة الموضوع بصورة تبعية بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا تقبل طريقا من طرق الطعن سوى الاستئناف بمقتضى حكم المادة 227 المعدلة من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان الأحكام المذكورة من جهة ثانية لا تحوز حجية وبإمكان الأطراف ان يطلبوا في كل وقت من نفس المحكمة الرجوع عنها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن لوروده على حكم غير قابل للطعن بطريق النقض ورفض طلب وقف التنفيذ.