تبليغ بطاقة المطالبة في مسائل الإيجارات يصحّ إلى أحد أقارب المستأجر المقيمين معه إذا كان بالغًا الخامسة عشرة، ويغني ظهور اسم المبلَّغ إليه في التوقيع وثبوت سنّه غير المتنازع عليه عن البيانات الشكلية الإضافية الخاصة بالتبليغ.
ان تبلیغ بطاقة المطالبة الى المستأجر يمكن ان يجري الى احد اقاربه المقيمين معه والبالغين الخامسة عشرة من العمر وان الجري على هذا الرأي يستبعد تطبيق النصوص الأصولية على تبليغ البطاقة فلا ضرورة لان ينطوي سند التبليغ على ذكر اسم الشخص المبلغ وعمره ان كان اسمه ظاهر في توقيع هذا السند وكان بلوغه الخامسة عشرة غير منازع عليه .