لا يتحقق الإيجار الثانوي بمجرد تمكين الغير من الإقامة في المأجور أثناء غياب المستأجر، بل يشترط لاعتباره كذلك وجود مقابل أو عوض يدل على قيام علاقة إيجارية ثانوية.
ان إسكان المستأجر شخصا اخر في المأجور اثناء غيابه خارج البلاد السورية لايعتبر ايجارا ثانويا مالم يكن له مقابل . المناقشة: أسباب الطعن:1 – الخطأ من عدم اعتبار اشغال المأجور من قبل المطعون ضده الثاني استئجاراً ثانوياً موجباً لتخلية المأجور من المطعون ضده الأول.في المناقشة: لما كان إذا سمح المستأجر المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني بأن يسكن في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السورية فإن ذلك لا يعتبر إيجاراً ثانوياً ما لم يكن له مقابل. وعليه فإن الحكم الذي رفض دعوى التخلية تأسيساً على عدم ثبوت تنازل المستأجر المشار إليه عن الإيجار يبدو على هذا الأساس واقعاً في محله القانون ولا صحة للطعن من هذه الناحية.