الوقف عن العمل لا يحرم العامل من المزايا السنوية المقررة له نظاماً متى كانت شروط استحقاقها متحققة وفق النظام الداخلي، ولا سيما إذا لم يتسنَّ له أداء عمل آخر خلال مدة الإيقاف.
ان إيقاف العامل من العمل مع عدم امكان ممارسته عملا اخر لايحول دون نيله الزيادة السنوية المستحقة بمقتضى النظام الداخلي لصاحب العمل .