• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيقاف العامل عن العمل وعدم إمكانه ممارسة عمل آخر لا يحولان دون استحقاقه الزيادة السنوية المقررة في النظام الداخلي

الوقف عن العمل لا يحرم العامل من المزايا السنوية المقررة له نظاماً متى كانت شروط استحقاقها متحققة وفق النظام الداخلي، ولا سيما إذا لم يتسنَّ له أداء عمل آخر خلال مدة الإيقاف.

نص الاجتهاد

ان إيقاف العامل من العمل مع عدم امكان ممارسته عملا اخر لايحول دون نيله الزيادة السنوية المستحقة بمقتضى النظام الداخلي لصاحب العمل .