الوقف عن العمل بذاته لا يسقط الحقوق المالية أو العلاوات الدورية المقررة للعامل بنظام المنشأة متى لم يكن ثمة تمكين له من عمل آخر، وكانت الزيادة السنوية مستحقة وفق النظام النافذ.
ان إيقاف العامل عن العمل مع عدم امكان ممارسته عمل آخر ينبغي ان لايحول دون نيله الزيادة السنوية المستحقة للعمال بمقتضى نظام الشركة التي يعمل فيها .