• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيقاف العامل عن العمل لا يحول دون استحقاقه الزيادة السنوية المقررة له بموجب نظام الشركة

الوقف عن العمل بذاته لا يسقط الحقوق المالية أو العلاوات الدورية المقررة للعامل بنظام المنشأة متى لم يكن ثمة تمكين له من عمل آخر، وكانت الزيادة السنوية مستحقة وفق النظام النافذ.

نص الاجتهاد

ان إيقاف العامل عن العمل مع عدم امكان ممارسته عمل آخر ينبغي ان لايحول دون نيله الزيادة السنوية المستحقة للعمال بمقتضى نظام الشركة التي يعمل فيها .