• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحدادة ليست من المهن الحرة لافتقارها إلى العناصر الفنية أو العلمية

العبرة في اعتبار المهنة حرة أن تقوم على عناصر فنية أو علمية، فإذا خلت من ذلك فلا تُعدّ مهنة حرة ولو كانت حرفة قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

الحدادة ليست مهنة حرة لعدم اعتمادها على عناصر فنية او علمية.