العبرة في اعتبار المهنة حرة أن تقوم على عناصر فنية أو علمية، فإذا خلت من ذلك فلا تُعدّ مهنة حرة ولو كانت حرفة قائمة بذاتها.
الحدادة ليست مهنة حرة لعدم اعتمادها على عناصر فنية او علمية.