يجوز الحكم بإزالة التجاوز عن العقار المسجل ولو كان العقار المتجاوز غير مسجل
إذا وقع تجاوزٌ على عقارٍ مسجّل، جاز الحكم بإزالة هذا التجاوز ولو كان العقار الذي وقع منه التجاوز غير مسجّل، لأن العبرة بحماية العقار المسجّل من الاعتداء.
نص الاجتهاد
يمكن الحكم بإزالة التجاوز على العقار المسجل ولو كان العقار المتجاوز غير مسجل.