• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة أو الفرعية يظل مقيدًا بالنص الخاص الذي يحيل منازعات الملكية الخارجة عن اختصاصها إلى المحكمة المختصة

إذا ثارت في دعوى القسمة منازعة ملكية تقع قيمتها خارج اختصاص محكمة الصلح، تعيّن وقف الدعوى وإحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة، لأن النص الخاص في المادة 792 مدني يقيّد القاعدة العامة المتعلقة بالطلبات العارضة والفرعية.

نص الاجتهاد

ان اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن المدلى بها من قبل الطاعنة اولكا دانيال تتلخص بما يلي:1 – إن مجرد قبول المحكمة التدخل يجعلها مختصة للبت في الدعوى مهما كانت قيمة المدعى به عملا باجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم 470 تاريخ 18 آذار 1963.2 – إن استناد المحكمة في قرارها إلى المادة 793 من القانون المدني كان بغير محله لان هذه المادة إنما جاءت على الأشياء غير المنقولة بالإضافة إلى أن القانون المدني هو قانون عام.وحيث أن أسباب الطعن المدلى بها من قبل الطاعن رشو تشو شينتو تتلخص بما يلي:إن الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح على اعتبار أنها تستهدف قسمة مال منقول وحيث أنه في حال تقدم الغير بطلب التدخل في الدعوى فيجب على المحكمة العمل بما نصت عليه المادة 162 من الأصول الحقوقية التي توجب على المحكمة أن تحكم على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبولالطلبات العارضة أو التدخل.وإن ذهاب محكمة الصلح بتوقيف قسمة المحرك قد عرضه للضياع والهلاك وإعطاء مهلة للغير لبيعه بصفته حاجزا وقد ثبت للمحكمة ملكية الطاعن من الترخيص المبرز والقرار الصادر عنها برقم 142 فكان على المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ أولاً وإن تنظر بطلب التدخل وفقاً للمادة 162من الأصول الحقوقية.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن هذه الدعوى مقامة من قبل المدعي الطاعن رشو على المدعى عليهما بطلب قسمة المحرك موضوع الدعوى مع توابعه باعتباره من الأموال المنقولة عملا بالمادة 63 من الأصول الحقوقية.ومن حيث أنه يتبين عن مجرى المحاكمة أن اولكا دانيال تدخلت في الدعوى طالبة الحكم لها بملكية المحرك بداعي أنه اتصال إليها إرثاً عن زوجها ليون المتوفي.وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف دعوى القسمة لحين البت بدعوى الملكية وإحالة الخصومة إلى محكمة بداية الحسكة للبت بدعوى الملكية وحدد لهم مهلة شهر لإقامة الدعوى وذلك سندا لأحكام المادة 792 من القانون المدني.ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 792 من القانون المدني نصت على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.ومن حيث أن قيمة المحرك موضوع الدعوى تزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية مما يجعل الاختصاص معقودا للمحكمة الابتدائية بنظر هذا النزاع.وحيث أن ما ورد في المادة 159 من قانون أصول المحاكمات بشأن اختصاص المحكمة الصلحية بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص الصلحي هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 سالفة الذكر.وحيث أن أحكام القسمة المنصوص عليها في القانون المدني وردت مطلقة فتشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة خلافا لما تثيره الجهة الطاعنة وبالتالي فإنها تنطبق على واقعة الدعوى التي تتناول قسمة المحرك الذي يدخل في عداد المنقولات مما يجعل أسباب الطعن متوجبة الرد.لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعنين موضوعاً.