قيام نزاعٍ غير داخلٍ في اختصاص قاضي الصلح أثناء نظر دعوى القسمة يوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة ووقف السير في دعوى القسمة إلى حين صدور حكمٍ نهائي في ذلك النزاع.
في المنازعات الواقعة على القسمة إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة وأن يوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة من قبل المدعي الطاعن رشو على المدعى عليهما بطلب قسمة المحرك موضوع الدعوى مع توابعه باعتباره من الأموال المنقولة عملاً بالمادة 63 أصول حقوقية. ومن حيث أنه تبين من مجرى المحاكمة أن أولكا. تدخلت في الدعوى طالبة الحكم لها بملكية المحرك بداعي أنه اتصل إليها إرثاً عن زوجها ليون. المتوفى. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف دعوى القسمة لحين البت بدعوى الملكية وإحالة الخصوم إلى محكمة بداية الحسكة للبت بدعوى الملكية، وحدد لهم مهلة شهر لإقامة الدعوى وذلك سنداً لأحكام المادة 792 من القانون المدني. ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 792 من القانون المدني نصت على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات. وحيث أن ما ورد في المادة 159 من قانون أصول المحاكمات بشأن اختصاص المحكمة الصلحية بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص الصلحي هو نص عام مقيد بالنص الوارد في المادة 972 سالفة الذكر. وحيث أن أحكام القسمة المنصوص عليها في القانون المدني وردت مطلقة، فتشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، خلافاً لما تثيره الجهة الطاعنة. وبالتالي فإنها تنطبق على واقعة الدعوى التي تتناول قسمة المحرك الذي يدخل في عداد المنقولات. مما يجعل أسباب الطعن متوجبة الرد.