• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أو ورثته المطالبة بأجر المثل عن المنشآت القائمة على أرضه ما لم يثبت أن الشاغل هو الذي أقامها

الأبنية والمنشآت القائمة على أرض الغير تُعدّ عائدة لصاحب الأرض ما لم يثبت الشاغل أنه هو الذي أنشأها، وبناءً عليه يجوز للمالك أو ورثته مطالبة الشاغل بأجر المثل عنها، ولا يمنع من ذلك اختلاف الأوصاف المسجلة عن الواقع.

نص الاجتهاد

يثبت أجر المثل لصاحب الأرض ولو كانت الانشاءات الفعلية عليها تزيد على الاوصاف في السجل ما لم يثبت أن الشاغل أقامها وذلك باعتبار أن الأبنية القائمة على الأرض تعتبر عائدة لصاحب الأرض وأنها تخصه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك المناقشة: من حيث أن العقارات المدعى بأجر مثلها مسجلة باسم المؤرث، فإن من حق الورثة مداعاة الشاغلين بأجر مثل حصصهم الارثية فيها. وحيث أن اختلاف الاوصاف المسجلة في السجل العقاري عن واقع هذه العقارات وظهور عقارات ومنشآت حديثة غير مسجلة في السجل لا يحول دون مطالبة الورثة بأجر مثل هذه الانشاءات الجديدة، على اعتبار أن الأبنية أو الاغراس القائمة على أرض تعتبر عائدة لصاحب الأرض وأنه أقامها على نفقته وانها تخصه، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك بمقتضى حكم المادة 886 من القانون المدني. وحيث أن الطاعن الذي أفاد في إحدى لوائحه أن المورث لم يقم بهذه الانشاءات وأن الطاعن ورفاقه هم الذين أقاموها لم يثبت دفوعه من هذه الناحية ولم يظهر استعداده لإثباتها. فإن ما قرره الحكم من إلزامه بأجر مثلها يكون سديداً ومسنجماً مع قواعد الإثبات.