اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات العارضة والفرعية لا ينسحب إلى منازعة لا تدخل أصلاً في اختصاصه النوعي؛ فإذا عرضت له مسألة خارجة عن ولايته وجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة واستئخار الدعوى.
إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح أثناء نظره في الدعوى الأصلية وجب أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة وأن يستأخر الدعوى، لأن نص المادة 792 ق.م يقيد نص المادة 159 أصول التي تعطي قاضي الصلح حق البت في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت نصاب الصلح