• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل عند تسريحه دون مراعاة الأصول القانونية الحد الأدنى للأجر أو ثمانين في المئة من أجره الفعلي أيهما أكثر

التسريح الصادر من صاحب العمل دون اتباع الأصول الإلزامية المقررة قانوناً، ولا سيما من دون موافقة اللجنة المختصة، يُعد تسريحاً غير مشروع يوجب إبطال أثره وإعادة العامل إلى عمله، مع استحقاقه الجزاء المالي المقرر قانوناً إذا انطبقت شروطه.

نص الاجتهاد

يلزم صاحب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور او 80% من الأجرة الفعلية ايهما اكثر اذا لجأ الى تسريح العامل بعد رفض طلبه بالموافقة على التسريح او دون عرض طلبه على اللجنة المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي محمد علي بن احمد. الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بحلب باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٦/٧/٩ مدعيا بانه كان موظفا في هيئة تسويق القطن كمحاسب في محلجة نوري الحكيم وانه بلغ امرا اداريا بتاريخ ١٩٦٦/٧/٧ برقم ١٠٧ يقضي بتسريحه وطلب اعادته الى عمله وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام لجنة قضايا تسريح العمال بحلب، اصدرت هذه اللجنة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى المدعي لان الجهة المدعى عليها قد نفذت اوامر السلطة الادارية التي تشكل قوة قاهرة لا تملك الجهة المذكور امر تجنبها. ولعدم قناعة المدعى بهذا القرار فقد طلب استئناف النظر فيه من قبل هذه المحكمة للأسباب التي بينها في لائحته الاستئنافية المؤرخة في ١٩٦٧/٥/٢٠ وبالتدقيق فيما حوته اضبارة القضية من وقائع وبعد الاطلاع على أجوبة الطرفين ومستنداتهما تبين ما يلي في الشكل: من حيث ان الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا عن مجمل أسباب الاستئناف: من حيث ان المستأنف عليه صاحب العمل لجأ الى فصل العامل المستأنف دون ان يحصل مسبقا على موافقة لجنة قضايا التسريح بشأن فصله عن العمل على ما تقرره ما تقرره احكام المادة ٢ من المرسوم سوم التشريعي ٤٩ لعام ١٩٦٢ ومن حيث ان أحكام المادة المشار اليها هي الزامية فلا يحق لصاحب العمل مخالفتها بان يفصل احد عماله دون الحصول على موافقة اللجنة المذكورة مسبقا الا في حالات تطبيق حكم المادة ١٨ من المرسوم المذكور التي يجوز بموجبها لصاحب العمل فسخ العمل دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي ٩٦٢/٤٩ وذلك بصورة استثنائية وحيث ان أحكام المادة ١٣ من المرسوم المشار اليه جاءت مؤيدة وجهة النظر هذه حيث الزمت صاحب العمل بدفع الحد الادنى المقرر لأجور العامل او ۸۰٪ من اجوره الفعلية ايهما اكثر وذلك في حالتين الاولى لمجرد انه لجأ الى تسريح احد عماله بعد رفض طلبه المتعلق بالتسريح والثانية لمجرد انه لجأ الى ذلك دون عرض الطلب على اللجنة المختصة مما يؤكد ان المشرع اعتبر التسريح دون مراعاة أحكام المادة ٢ من المرسوم التشريعي ٤٩ تعسفيا حكما ورتب عليه جزاءه ولا بد من الاشارة الى ان أحكام المرسوم التشريعي ٩٦٢/٤٩ قد حلت محل أحكام المادتين ٧٤ و ٧٥ من القانون رقم ٩٥٩/٩١ فحدد المشرع الأصول الواجب اتباعها من قبل صاحب العمل حتى يرغب في تسريح احد عماله واوجب على صاحب العمل ان يتقدم بالطلب المشار اليه قبل شهر من التاريخ المحدد للتسريح على ما جاء في الفقرة الاولى من المادة الخامسة المرسوم ٤٩ المشار اليه من ومن جهة اخرى، فقد منح المشرع اللجنة صلاحية اتخاذ قرار موقت بتوقيف العامل عن العمل بناء على طلب صاحب العمل خلال أسبوع من تاريخ تقدم هذا الطلب ( المادة (٩ ) وذلك في الحالات التي تتطلب اتخاذ مثل هذا التدبير ومن حيث ان هذه المحكمة ترى بناء على ما تقدم ان كل تسريح يلجأ اليه صاحب العمل دون الحصول مسبقا على موافقة اللجنة في غير الحالات التي حددتها المادة ١٨ من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ على سبيل الحصر انما هو تسريح مخالف للقانون يستلزم رفضه واعادة العامل الى عمله. ومن حيث انه كان على الجهة المستأنف عليها ان لا تصدر قرارا بفصل المستأنف عن عمله، وانما كان عليها التقدم بطلب تسريح من اللجنة المختصة أصولا، للنظر فيه حسب مقتضى القانون والأسباب التي يبني عليها طلب الفصل. لذلك، فقد حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:قبول الاستئناف شكلا قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، والغاء قرار فصل المستأنف واعادته الى عمله السابق.