• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع الشاهد الذي لم يرد اسمه في قائمة الشهود ما لم يعترض الخصم ويترتب على الاعتراض تأجيل المحاكمة أربعاً وعشرين ساعة

عدم إدراج اسم الشاهد في قائمة الشهود لا يشكّل مانعاً بذاته من سماعه، ما دام قانون الأصول يوجب تبليغ أسماء الشهود قبل سماعهم بأربعٍ وعشرين ساعة، مع وجوب تأجيل المحاكمة أربعاً وعشرين ساعة إذا اعترض الخصم على سماع شهود لم يُبلّغ بهم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1401 – ليس ما يمنع من سماع شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود. إن عدم وجود اسم الشاهد في قائمة الشهود لا يمنع من استشهاده لأن الواجب القانوني وفقاً للمادتين 282 و283 من الأصول الجزائية يقضي بتبليغ أسماء الشهود قبل سماعهم بمدة أربع وعشرين ساعة فإذا وجد شهود آخرون ولم يعترض أحد على سماعهم فلا مانع من استماعهم في الحال وإذا وقع اعتراض على ذلك فيجب تأجيل المحاكمة 24 ساعة.