• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في اسم القاضي لا يؤثر في الحكم متى كان ضبط الجلسة موقعاً ممن حضرها فعلاً

العبرة في الإجراءات الجزائية بحقيقة ما وقع وثبته ضبط الجلسة لا بمجرد الخطأ الشكلي في اسم القاضي، ما دام الخطأ غير مؤثر في الحكم. وحق محكمة النقض في فصل الموضوع عند الطعن للمرة الثانية استثناءٌ يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يمتد إلى ما عدا الحالات التي نص عليها القانون صراحةً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1802 – الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم. إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة. (جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965) 1803 – سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية. إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعية فتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتشتغل عاملة في محلجة المدعى عليه وادعت بأنه جامعها وحملت منه سفاحاً وولدت طفلة. وانتهى قاضي الاحالة بقراره الأول المؤرخ 2 / 12 / 1963 الى منع المحاكمة. ولما رفعت الأوراق الى هذه المحكمة بينت بقرارها المؤرخ 12 / 3 / 1964 أن هذا التعليل مخالف للأصول والقانون ولكن الأدلة غير كافية للاتهام وقضت برد الطعن. وفي تاريخ 9 / 4 / 1964 تقدمت المدعية باستدعاء الى النيابة العامة تطلب فيه فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة وفقاً للمادة 162 من الأصول الجزائية فرد قاضي الاحالة هذا الطلب بقراره المطعون فيه لأن ذلك يخرج عن اختصاصه. إن المادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ ما وكانت العقوبة هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض هذا الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة. ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه إذا كانت أسبابه وعلله مخالفة للقانون ولكن النتيجة سليمة فإن محكمة النقض تكتفي ببيان الخطأ اي أنها تنتزع تلك الأسباب التي قام عليها وتعتبرها كأن لم تكن وتبرم الحكم مؤسساً على التعليل الصحيح الذي أشار اليه ويكون عملها نقضاً من جهة وابراماً من جهة أخرى تسهيلاً على ذوي العلاقة من تكرار اجراءات تنتهي الى نتيجة واحدة. وإن المادة 336 المعدلة من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة حق الطعن أمام محكمة النقض وأن ما ورد في المادة 358 من حق الدائرة الجزائية في فصل الموضوع حينما يطعن لديها في المرة الثانية انا جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يحصر في ما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى ولذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق الفصل في كل طلب يجب أن يقدم الى قضاة الموضوع ومحاكم الأساس التي تبقى صاحبة الاختصاص للنظر فيه. وإن سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها يفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها للمرة الثانية في القضية ذاتها وفقاً للمادة 358 المذكورة بل يجب فوق ذلك أن يكون الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع فإذا تعدى الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فإن هذه الطعون مهما تعددت لا يمكن أن تعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها بذلك. لاسيما وأن الطعن هذا وإن كان في ظاهره للمرة الثانية إلا أنه في حقيقته طعن لأول مرة بعد ابرام القرار السابق. وإن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى. (جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964) 1804 – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص. إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير. (جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952) 1805 – محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها. إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية. (جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965) 1806 – عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه. إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية. (جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967) 1807 – ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي. إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن. (جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966) 1808 – ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع. (أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981) 1809 – للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية). وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة. (جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982) 1810 – إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً. (جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982) 1811 – إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع. (جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982) 1812 – لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع. (أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982) 1813 – إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982) 1814 – إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982) 1815 – إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982) 1816 – نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها. إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة. (أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964) 1817 – إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع. – إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة. حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن نقضت بتاريخ 23 / 3 / 1985 حكم محكمة جنايات الحسكة الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1983 القاضي بتجريم المتهم محمد سعيد بجناية القتل قصداً بسبب سافل وفق المادة 534 / ف 1 ق.ع وعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بعد التخفيف. ولما أعيدت الدعوى الى محكمة الجنايات قضت بالأكثرية بتاريخ 29 / 5 / 1985 بمثل ما سبق وقضت به وشملت ثلث العقوبة بقانون العفو العام رقم 6 / 1985 . وحيث أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب عليها أن تتولى مناقشة النقاط اتي أثارها العفو المخالف والرد عيها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه «القاعدة 2601 من ». وحيث أن المستشار المخالف أثار في مخالفته أنه ليس في اقوال أحد من الشهود ما يشير الى علاقة مشبوهة بين الفاعل والمغدورة وأن من الشهود من وصف العلاقة كالاخوة وأنه ليس هناك آثار شدة أو تمزق ثوب تسبق استعمال السلاح. وحيث أن أكثرية المحكمة لم تبرز كل النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها وترد عليها رداً كافياً الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه. وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع وفقاً لحكم المادة 358 / ف2 أصول محاكمات جزائية. وحيث أن واقعة القتل القصد ثابتة بأدلة الدعوى وبظروفها إلا أنه ما يجب بحثه هو هل ارتكب القتل لسبب سافل أم لا. وحيث أن السبب السافل عنصر من عناصر المادة 534 ق.ع فلا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة. وحيث أنه ليس من شاهد محايد شهد على أن القتل كان لهذا السبب. وحيث أنه لم يظهر أي أثر مادي على جسم المغدورة أو ملابسها يشير الى أن المتهم حاول مجامعتها قبل اطلاق العيار الناري عليها. وحيث أن تردد المتهم في أقواله حول واقعة الرغبة في الجامعة يورث خطأ في هذه الأقوال ولا يبدد هذا الشك قول والد المغدورة أن المتهم راود ابنته عن نفسها. (جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986) 1818 – وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية. – إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.