• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين دون تعيين نصها إيجاب ناقص لا يترتب عليه التنازل عن الأدلة الأخرى

لا يُعتدّ بتوجيه اليمين ما لم يُحدَّد نصّها تحديداً واضحاً، لأن الإيجاب الناقص لا ينهض بذاته لإسقاط أو استبعاد الأدلة الأخرى.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين دون تعيين نصها إيجاب ناقص لا يبنى عليه – إذا غاب من وجهها – التنازل عن الأدلة الأخرى