لا يُعتدّ بتوجيه اليمين ما لم يُحدَّد نصّها تحديداً واضحاً، لأن الإيجاب الناقص لا ينهض بذاته لإسقاط أو استبعاد الأدلة الأخرى.
توجيه اليمين دون تعيين نصها إيجاب ناقص لا يبنى عليه – إذا غاب من وجهها – التنازل عن الأدلة الأخرى