يسري أثر الطعن على الخصم الذي لم يطعن متى كان القرار المطعون فيه غير قابل للتجزئة، لأن وحدة محل الحكم تمنع تجزئة آثاره بين الخصوم.
يسرى الطعن على من لم يطعن اذا كان القرار غير قابل للتجزئة.