• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإيجاب اليمين الحاسمة إذا صدر من الخصم بعد غيابه عن المحاكمة قبل تصويرها

لا ينعقد أثر إيجاب اليمين الحاسمة ولا يرتبط به الخصم إذا صدر من خصمٍ غاب عن المحاكمة قبل تصوير اليمين، لأن الإيجاب في هذه الحالة غير مكتمل الشروط الإجرائية.

نص الاجتهاد

إذا غاب من وجه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير هذه اليمين اعتبر عمله إيجاباً ناقصاً لا يرتبط به الخصم