لا ينعقد أثر إيجاب اليمين الحاسمة ولا يرتبط به الخصم إذا صدر من خصمٍ غاب عن المحاكمة قبل تصوير اليمين، لأن الإيجاب في هذه الحالة غير مكتمل الشروط الإجرائية.
إذا غاب من وجه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير هذه اليمين اعتبر عمله إيجاباً ناقصاً لا يرتبط به الخصم