كلّ نظامٍ يفرض الشفعة بوصفها تقييداً على حرية التعاقد ونفاذ التصرف في الحصة الشائعة من المال غير المنقول، إذا عُدّ منافياً للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، جاز طرحه وعدم العمل به.
رأى المشرع في الشفعة تحديدا لحرية التعاقد وتقييدا لنفاذ بيع المالك لحصته الشائعة من الأموال غير المنقولة وإن هذا الحد من حرية التعاقد والتقييد ينافي النظام العام الاقتصادي والاجتماعي فجنح لالغائها