• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشفعة تعد تقييداً غير مشروع لحرية التعاقد ونفاذ بيع الحصة الشائعة في الأموال غير المنقولة

كلّ نظامٍ يفرض الشفعة بوصفها تقييداً على حرية التعاقد ونفاذ التصرف في الحصة الشائعة من المال غير المنقول، إذا عُدّ منافياً للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، جاز طرحه وعدم العمل به.

نص الاجتهاد

رأى المشرع في الشفعة تحديدا لحرية التعاقد وتقييدا لنفاذ بيع المالك لحصته الشائعة من الأموال غير المنقولة وإن هذا الحد من حرية التعاقد والتقييد ينافي النظام العام الاقتصادي والاجتماعي فجنح لالغائها