• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي الجنائي يزول بمجرد القبض على المحكوم عليه ولا يزول الحكم الغيابي الجنحي إلا بالاعتراض

إذا صدر حكم غيابي في جناية فإنه يُلغى حكماً بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه، بينما الحكم الغيابي في الجنحة لا يزول إلا باستعمال طريق الاعتراض من قبل المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1346 – إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.