إذا صدر حكم غيابي في جناية فإنه يُلغى حكماً بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه، بينما الحكم الغيابي في الجنحة لا يزول إلا باستعمال طريق الاعتراض من قبل المحكوم عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1346 – إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.