إشغال الأملاك العامة البلدية المعدّة لمنافع عامة يخضع لترخيص البلدية واستيفاء رسم إشغال، ولا يَسقط هذا الحق لمجرد سبق تأجير المكان للغير.
ان اشغال الأرصفة والطرقات والفسحات الحرة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لترخيص من البلدية لقاء رسم وعليه فإن سبق تأجيرها الى مستأجر سابق لايحد من حق البلدية بفرض رسم الاشغال .