قيام علاقة العمل لا يتوقف على ملكية رب العمل للآلات أو على وجود العامل في محلٍّ أعدّه له، وإنما يتحقق بعمل العامل شخصياً تحت سلطة رب العمل وإشرافه وتلقيه توجيهاته واستمرارية العلاقة على نحوٍ يميّز التبعية المهنية.
يستفاد مما نصت عليه احكام المادتين 2و42 من قانون العمل انه لاعتبار العامل مرتبطا بعقد عمل ان يشتغل العامل بنفسه تحت سلطة رب العمل واشرافه وان تستمر العلاقة بينهما دون انقطاع يخرج عن دائرة الانقطاع العادي المقبول في المهنة بما يفيد ان يتلقى العامل الأوامر والتعليمات من رب العمل اثناء قيامه بالعمل لحسابه وفي حال عدم صدورها يخضع العامل للواجبات التي استقر عليها العرف دون ان يستلزم ذلك وجوج العامل في محل اعده له رب العمل فقد يتم ذلك في المجال التي تتخذ عادة بحسب العرف لنوع معين من الصناعة وان امتلاك العامل للنول او استئجاره له لايفقده صفة العامل ولايستلزم ان تكون الالات ملكا لرب العمل