الأسباب المخففة التقديرية يجب أن ترتبط بالجرم وظروفه وأسبابه وبشخص المجرم وبيئته وتفكيره، ولا يُعدّ انتفاء السوابق وحده سبباً مخففاً قائماً بذاته.
الأسباب المخففة هي الأسباب المتصلة بالجرم وظروفه وأسبابه والمجرم وبيئته وتفكيره وليس عدم وجود السوابق منها