• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة هي الأسباب المتصلة بالجرم وظروفه وأسبابه والمجرم وبيئته وتفكيره وليس عدم وجود السوابق

الأسباب المخففة التقديرية يجب أن ترتبط بالجرم وظروفه وأسبابه وبشخص المجرم وبيئته وتفكيره، ولا يُعدّ انتفاء السوابق وحده سبباً مخففاً قائماً بذاته.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة هي الأسباب المتصلة بالجرم وظروفه وأسبابه والمجرم وبيئته وتفكيره وليس عدم وجود السوابق منها