• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحاكم العسكرية لا تختص برؤية دعوى التزوير الجارية قبل اعلان حالة الطوارىء في البلاد وقد حسم القضاء العسكري هذا النزاع وقرر عدم اختصاصه

الاختصاص الاستثنائي للمحاكم العسكرية لا يمتد إلى دعاوى التزوير الواقعة قبل إعلان حالة الطوارئ، ويكون قرار القضاء العسكري بعدم الاختصاص حاسماً مانعاً من طرح النزاع مجدداً أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المحاكم العسكرية لا تختص برؤية دعوى التزوير الجارية قبل اعلان حالة الطوارىء في البلاد وقد حسم القضاء العسكري هذا النزاع وقرر عدم اختصاصه فلا مجال للقضاء العادي أن يناقش في هذا الموضوع