يشترط لقبول الطعن اتحاد صفة الطاعن في مرحلة الطعن مع الصفة التي كان يحملها في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فإذا اختلفت الصفة كان الطعن غير مقبول.
لا يقبل الطعن إلا بالصفة التي كان الطاعن متصفا بها في المحاكمة البدائية