• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقيمت دعويان في موضوع واحد وجب توحيدهما ولا يصح رد إحداهما شكلاً

عند قيام دعويين متحدتين في الموضوع، يتعين على المحكمة توحيدهما والفصل فيهما معاً، ولا يجوز رد إحدى الدعويين شكلاً لمجرد قيام الأخرى.

نص الاجتهاد

إذا أقيمت دعويان في موضوع واحد يجب توحيدهما لا رد أحدهما شكلا