عند قيام دعويين متحدتين في الموضوع، يتعين على المحكمة توحيدهما والفصل فيهما معاً، ولا يجوز رد إحدى الدعويين شكلاً لمجرد قيام الأخرى.
إذا أقيمت دعويان في موضوع واحد يجب توحيدهما لا رد أحدهما شكلا