الأعذار لا ينتج أثره إلا بحق من وُجّه إليه، ولا تمتد آثاره إلى الغير ما لم يكن الالتزام قابلاً للتجزئة؛ فإذا كان عقد الإيجار غير قابل للتجزئة، امتنع الحكم بالتخلية على بعض المستأجرين دون بعض لمجرد اختلاف توجيه الإنذار.
توجيه بطاقة لأحد المستأجرين دون الأخر لا ينتج أثره بالنسبة لمن لم يعذر وتطبق في ذلك أحكام الأعذار في القانون المدني، ولا يحكم بالتخلية على من تم أعذاره الا أذا كان العقد قابلا للتجزئة في حين أن عقد الإيجار لعدة شركاء متضامنين لا يقبلها