• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتضامنين ولا يغني إعذار أحدهم عن إعذار الآخر عند طلب التخلية

عقد الإيجار غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتعددين، لذلك لا يُغني إعذار أحد المستأجرين المتضامنين عن إعذار الآخر متى كان المؤجر يطلب التخلية لعدم دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

إن عقد الإيجار بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتعددين وعليه فإن التضامن لا يعفي المؤجر إن هو أراد توقيع التخلية من اعذار المستأجرين المتعددين المناقشة: ان البطاقة البريدية فيما لم يرد عليه نص بقانون الايجارات تخضع لقواعد التقنين المدني المتعلقة بالإعذار وشروطه وكان من الرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 293 مدني يتضح ان اعذار احد المستأجرين بدفع الاجرة التي التزما بها على وجه التضامن لا يعفي المؤجر اذا هو أراد توقيع التخلية عليهما من اعذار المستأجر الثاني وبالتالي لا يحق له ان يؤاخذ المستأجر الذي لم يعذر بتقصير المستأجر الذي اعذر ولم يدفع هذا وان جاز له حسب الفقرة الاولى من النص ان يؤاخذ المستأجر الذي اعذر بما قارفه من تقصير في دفع الاجرة ضمن المدة القانونية الا ان هذه المؤاخذة التي تستلزم التخلية طبق قانون الايجارات رهن بقابلية عقد الايجار للتجزئة بين هذا المستأجر ورفيقه الذي لم يثبت اعذاره وتقصيره وكان عقد الايجار بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتعددين بالنظر لما ينطوي عليه التجزئة من تغيير جذري في التزاماتهم