• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تكليف المطلوب بالخلع بدفع بدل الخلع قبل الحكم بالتفريق

لا يجوز الحكم بالتفريق للخلع إلا بعد تكليف المطلوب بالخلع بدفع بدل الخلع، ويكون إغفال هذا الإجراء موجباً لمخالفة الحكم للقانون.

نص الاجتهاد

يجب دفع بدل الخلع قبل الحكم بالتفريق. المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة ١١٤ احوال اوجبت على المطعون ضدها دفع بدل الخلع قبل الحكم بالتفريق . وكان القاضي قد سار على غير هذا النهج ولم يكلف المطعون ضدها لدفع البدل اولا ، كان حكمه مخالف للقانون