لا يجوز الحكم بالتفريق للخلع إلا بعد تكليف المطلوب بالخلع بدفع بدل الخلع، ويكون إغفال هذا الإجراء موجباً لمخالفة الحكم للقانون.
يجب دفع بدل الخلع قبل الحكم بالتفريق. المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة ١١٤ احوال اوجبت على المطعون ضدها دفع بدل الخلع قبل الحكم بالتفريق . وكان القاضي قد سار على غير هذا النهج ولم يكلف المطعون ضدها لدفع البدل اولا ، كان حكمه مخالف للقانون