تصرف المالك في رقبة العقار لأحد ورثته بالتسجيل مع احتفاظه بمنفعة العقار لا يُكيَّف وصيةً ولا يُعدّ تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، فلا تسري عليه أحكام المادة 878.
تصرف المالك لأحد ورثته برقبة العقار عن طريق التسجيل مع الاحتفاظ بالمنفعة لا تنطبق عليه أحكام المادة 878 باعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت ومن نوع الوصية .