• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد اتفاق المتعهد مع مالك الأرض على البناء خلافاً للأنظمة البلدية باطلاً لمخالفته النظام العام ويتحمل الطرفان الخسارة مناصفة عند هدم البناء

كل اتفاقٍ يرمي إلى إنشاء بناءٍ خلافاً للأنظمة البلدية يكون باطلاً لمخالفته النظام العام، وإذا ترتب على ذلك هدم البناء تحمل الطرفان الخسارة بالتساوي.

نص الاجتهاد

اتفاق متعهد مع صاحب ارض على اقامة بناء خلافا للأنظمة البلدية، مخالف للنظام العام، وفي حال هدم البناء يكونان مسؤولين بالتساوي عن الخسارة.