كل اتفاقٍ يرمي إلى إنشاء بناءٍ خلافاً للأنظمة البلدية يكون باطلاً لمخالفته النظام العام، وإذا ترتب على ذلك هدم البناء تحمل الطرفان الخسارة بالتساوي.
اتفاق متعهد مع صاحب ارض على اقامة بناء خلافا للأنظمة البلدية، مخالف للنظام العام، وفي حال هدم البناء يكونان مسؤولين بالتساوي عن الخسارة.