• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء الأجرة للمالك السابق لا يسري على خلفه إلا إذا كان ثابت التاريخ

لا يسري الوفاء بالأجرة للمالك السابق على الخلف الخاص في ملكية المأجور إلا إذا كان لهذا الوفاء تاريخ ثابت، لاسيما إذا ترتب عليه أثر في مواجهة المالك الجديد كمنع طلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان اثبات وفاء الأجرة للمالك السابق وان جاز بالبينة الشخصية اذا لم يتجاوز المبلغ المئة ليرة الا انه اذا أدى ذلك الى منع المالك الجديد من طلب التخلية لعلة السكن الا بعد انقضاء المدة المستوفاة اجورها فإن الوفاء لايسري على الخلف الا اذا كان له تاريخ ثابت . المناقشة: لما كان الوفاء للمالك السابق. لا يسري على الخلف إلا إذا كان له تاريخ ثابت وهذا يقضي أن يكون موثقاً بدليل كتابي ثابت التاريخ ما لم يتبين لقاضي الموضوع حسب الفقرة /3/ من المادة /11/ من قانون البينات وفي ضوء ظروف الدعوى أن لا لزوم لثبوت التاريخ. وكان القاضي حين رفض استثبات الوفاء الحاصل للمالك السابق بالبينة الشخصية كأنما عد هذا الوفاء غير سار على المطعون ضدها باعتبارها خلفاً في ملكية المأجور إلا إذا كان له تاريخ ثابت، وهذا شيء لا يمكن مجادلته فيه ما دام أنه راجع إلى تقديره الموضوعي حسب الفقرة /3/ الآنفة الذكر.