إذا لم يثبت المستأجر دفع الأجرة للمالك السابق بدليل مستقل يحدد تاريخ الوفاء قبل انتقال ملكية المأجور، فلا يجوز له الاستناد إلى نكول المالك السابق عن اليمين لإثبات هذا الوفاء، لأن حجية اليمين قاصرة على من تلزمه وهي الخلف في الملكية.
لا يحق للمستأجر اذا عجز عن اثبات دفع الاجرة للمالك السابق في تاريخ ثابت قبل تاريخ انتقال ملكية المأجور الى المالك الجديد ان يستثبت ذلك بنكول المالك السابق عن اليمين ذلك لان اليمين حجه قاصرة تلزم المالك الجديد الذي هو خلف في ملكية المأجور .