الاعتراض على الحكم الغيابي لا يمسّ ما اكتسبه المعترض من حقوق بموجب هذا الحكم، حتى إذا انتهى الاعتراض إلى إلغاء الحكم الغيابي، ما دام محلّ الحق قد تقرر له في الحكم المعترض عليه.
ان ما يرد في الحكم الغيابي المعترض عليه يصبح حقا مكتسبا للمعترض وان أدى الاعتراض الى الغاء الحكم الغيابي .