• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما يرد في الحكم الغيابي المعترض عليه يصبح حقا مكتسبا للمعترض وان أدى الاعتراض الى الغاء الحكم الغيابي

الاعتراض على الحكم الغيابي لا يمسّ ما اكتسبه المعترض من حقوق بموجب هذا الحكم، حتى إذا انتهى الاعتراض إلى إلغاء الحكم الغيابي، ما دام محلّ الحق قد تقرر له في الحكم المعترض عليه.

نص الاجتهاد

ان ما يرد في الحكم الغيابي المعترض عليه يصبح حقا مكتسبا للمعترض وان أدى الاعتراض الى الغاء الحكم الغيابي .