لا ينهض القتل تحت تأثير الغضب الشديد عذرًا مخففًا إلا إذا ثبت أن الغضب كان شديدًا، وأنه نشأ مباشرة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتى به المجني عليه، وأن ذلك التأثير كان له أثرٌ حاسم في ارتكاب الجرم.
القتل الواقع تحت تأثير سورة الغضب الشديد يقترن بالعذر المخفف المناقشة: ولما كانت أسباب قتل المتهم لابنته ناشئة من مقابلة المغدورة والدها بكل وقاحة وتصريحها بالحب الآثم والاندفاع وراء عشيقها مما أدى اني اضطرابه ووقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد التي نجمت عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أقدمت عليه المغدورة وانتهى بقتلها وهذا ما يجعل عمله مقترنا بالعذر المخفف ويوجب تطبيق المادة 242 و241 من قانون العقوبات بحقه .