• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة العم وابن أخيه تدخل في حكم البند الرابع من الفقرة ه من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111

القرابة بين العم وابن أخيه تُعامل معاملة القرابة المشمولة بحكم البند الرابع من الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111.

نص الاجتهاد

ان القرابة الموجودة بين العم وابن أخيه داخله في حكم البند الرابع من الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111