القرابة بين العم وابن أخيه تُعامل معاملة القرابة المشمولة بحكم البند الرابع من الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111.
ان القرابة الموجودة بين العم وابن أخيه داخله في حكم البند الرابع من الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111