إذا وقع القتل تحت تأثير غضبٍ شديدٍ ناجم عن فعلٍ غير محق وعلى جانبٍ من الخطورة صدر من المجني عليه، جاز اعتبار الفعل مقترناً بعذرٍ مخفف وتطبيق أحكامه وفق قانون العقوبات.
لما كانت أسباب قتل المتهم لابنته ناشئة عن مقابلة المغدورة والدها بكل وقاحة وتصريحا بالحب الآثم والاندفاع وراء عشيقها مما أدى إلى اضطرابه ووقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد التي نجمت عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أقدمت عليه المغدورة وانتهى بقتلها وهذا ما يجعل عمله مقترناً بالعذر المخفف ويوجب تطبيق المادة 242 و231 من قانون العقوبات بحقه.