مسؤولية وكيل السفينة عن البضائع المفرَّغة تبقى قائمة حتى تمام تسليمها إلى شركة المرفأ أو الجهة المختصة، ولا يبرئه من هذه المسؤولية مجرد وضعها تحت الروافع أو اشتراط نقل عبء التنفيذ على صاحب البضاعة إذا تعلّق الأمر بحراسة البضائع وحمايتها.
ان وكيل السفينة مسؤول عن حراسة البضائع واتخاذ التدابير لحمايتها حتى تسليمها الى شركة المرفأ فمجرد وضع الحبوب تحت الروافع في المرفأ لايحله من المسؤولية ولايعفيه منها الشرط الوارد في عقد النقل من كون التنفيذ على صاحب البضاعة .