لا يُفترض إلغاءُ شرطٍ واردٍ في عقدٍ سابق بمجرد إبرام عقود لاحقة سكتت عنه؛ بل يلزم نصٌّ صريح أو دلالةٌ واضحة على العدول عنه حتى يُعتبر ملغى.
اذا كان العقد الأول نص على حق نشر الغسيل، فان العقود التالية التي لم تذكره ولم تنص صراحة على العدول عنه لا تعتبر قد ألغت العقد الأول من هذه الناحية.