تخضع أجرة محل الجمعية التعاونية لعمال التبغ والتنباك لنسبة ستة في المئة لانتفاء قصد الربح المادي
تخضع أجرة المأجور المستأجر من جمعية تعاونية لا تهدف إلى الربح المادي لنسبة 6%، باعتبار أن طبيعة الجهة المستأجرة غير الهادفة للربح تبرر تطبيق هذه النسبة.
نص الاجتهاد
الجمعية التعاونية لعمال التبغ والتنباك لا تهدف إلى الربح المادي وأجرة محلها تخضع لنسبة 6%.