• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أجرة محل الجمعية التعاونية لعمال التبغ والتنباك لنسبة ستة في المئة لانتفاء قصد الربح المادي

تخضع أجرة المأجور المستأجر من جمعية تعاونية لا تهدف إلى الربح المادي لنسبة 6%، باعتبار أن طبيعة الجهة المستأجرة غير الهادفة للربح تبرر تطبيق هذه النسبة.

نص الاجتهاد

الجمعية التعاونية لعمال التبغ والتنباك لا تهدف إلى الربح المادي وأجرة محلها تخضع لنسبة 6%.