• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجرة محل الجمعية التعاونية الاستهلاكية يكون وفق النسب المقررة للمحلات المؤجرة للجمعيات متى كان غرضها غير ربحي

تقدير أجرة المحل المستأجر لجمعيةٍ تعاونيةٍ استهلاكية غير ربحية يكون على أساس النسبة المقررة للمحلات المؤجرة للجمعيات، متى ثبت أن غرض الجمعية هو التموين والبيع بأقل من أسعار السوق لا تحقيق الربح.

نص الاجتهاد

إن الغرض الأساسي من تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة حصر التبغ هو تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة التبغ والتنباك وبيع هذه المواد منهم بأقل من أسعار السوق وليس الاتجاه بقصد الربح، ولذلك فإن أجرة المحل الذي استأجرته ينبغي أن تتحدد بنسبة المحلات المؤجرة للجمعيات أي وفق النسب المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإيجارات