لا يرفع الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج الضررَ المزعوم ما دامت المنافع والمرافق مشتركة، كما يجب على المحكمة مناقشة دفع الإيذاء في المسكن متى كان منتجاً في النزاع وتمكين الخصم من إثباته.
ان إقامة الحاجز بين الزوجين واهل الزوج مع بقاء المنافع والمرافق مشتركة لايدفع الايذاء من اهل الزوج . المناقشة: لما كانت الطاعنة ادعت ايذاء أهل الزوج لها في المسكن واستعدت للاثبات. وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع المنتج ويسأل الخصم عنه حتى إذا أنكره كلف الطاعنة لإثباته.ولما كانت إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء إن صح ذلك أن الجميع يظلون مشتركين في المرافق والمنافع. كما أن شروط شرعية المسكن، وجوده بين جيران صالحين، وذلك غير متحقق عند ثبوت الايذاء كان ما أدلت به الطاعنة لجهة المسكن وارداً على الحكم.