لا يجوز تعليق نظر الدعوى المدنية على نتائج دعوى جزائية حركها المدين نفسه، متى عجز عن تقديم الدليل أمام المحكمة المدنية على ثبوت الفائدة الفاحشة.
اذا عجز المدين عن تقديم الدليل على ثبوت الفائدة الفاحشة امام القضاء المدني فلا مبرر لتعليق الفصل في الدعوى على نتائج الدعوى الجزائية التي حركها المدين بعد ان سلك الطريق المدني .