• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى قسمة عقار التركة التي يرفعها المصفي يجب اختصام جميع الشركاء فيها ولا ينيب المصفي فيها عن الورثة

إذا باشر المصفي دعوى قسمة عقارٍ عائدٍ للتركة لتسليم كل وارث نصيبه، وجب اختصام جميع الورثة/الشركاء فيها وفق الأصول، ولا يُعتبر المصفي ممثلاً لهم في هذه الدعوى متى أوجب القانون اختصامهم صراحةً.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وراث نصيبه إنما ترفع بالطرق المعتادة ويختصم بها جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلاً لسائر الورثة ما دام أن القانون أوجب اختصامهم. المناقشة: من حيث أن المدعي الطاعن يعترض اعتراض الغير بالاصالة عن نفسه والولاية على ولده القاصر على الحكم القاضي ببيع العقارين العائدين لتركة مؤرثته فاطمة ازالة للشيوع تأسيساً على أن المصفي لم يختصم في دعوى الافراز ولم يمثل لا هؤلاء ولا ولده في الدعوى المذكورة.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد هذه الدعوى تأسيساً على أن الخصومة تنحصر في المصفي في حال اعلان التصفية بمقتضى المادة 13 من أصول المحاكمات المدنية. وان تمثيل المصفي للتركة في دعوى القسمة يجعل المدعيين الطاعنين ممثلين في الدعوى المذكورة مما يحول دون قبول اعتراضهما عملاً بالمادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اشترطت لقبول الاعتراض أن لا يكون المعترض ممثلاً في الدعوى.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك أن مهمة المصفي تنحصر بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نفوذ ومن ثمن ما يكون قد باعه من منقولات وعقارات التركة وتسليم كل وارث نصيبه في الارث مفرزاً الا إذا كان ملزماً بالبقاء على الشيوع.فإذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي اجراء القسمة بصورة ودية. فإذا لم ينعقد اجماع الورثة على ذلك توجب على المصفي ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون وتترك نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين وفق ما نصت عليه أحكام المواد 854 و 863 و 864 من القانون المدني.وحيث أن الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وارث نصيبه ترفع بمقتضى هذه النصوص وبالطرق المعتادة ويختصم بها بالتالي جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلاً لسائر الورثة ما دام ان القانون أوجب اخصامهم. فإن ما قرره الحكم من صحة تمثيل المصفي للتركة في هذه الدعوى وما بني عليه من رد اعتراض الغير ينطوي على مخالفته لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض.