• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز الشيوع في ملكية المأجور لمؤرث المالك طلب تخلية السكنى بالاستقلال ولو تخلى له الورثة عن حق السكنى

طلب تخلية المأجور للسكنى لا يُقبل ممن يملك العقار على الشيوع، لأن الشيوع يمنع توافر شرط الملكية المستقلة اللازمة للتخلية للسكنى، ولا يغيّر من ذلك تنازل بقية الشركاء عن حق السكنى ما دامت الملكية لم تخلص له وحده.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثة عن حق السكنى . المناقشة: لما كانت العين المؤجرة مملوكة لمؤرث المدعي المطعون ضده بصورة أصبحت معها بعد وفاة المؤرث شائعة بين المطعون ضده وبين باقي الورثة فلا يصح له عملاً بالفقرة/هـ/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته أن يطلب سكناها بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثة عن حق السكنى بعد خطي ذلك أن العبرة في طلب التخلية للسكنى هي أن تخلص تمام ملكية العين في الصحيفة العقارية أو أن يتقدم بطلب التخلية تأميناً لسكناه وسكن جميع الأشخاص الذين تجمعه بهم رابطة المالك المستقل. ولما كانت الدعوى التي تقدم من أجل تخلية العين للسكنى غير مستجمعة الشروط القانونية فإن الحكم الذي قضى بالتخلية يبدو على هذا الأساس مستلزم النقض.